أمر رقم 71-67
· ج.ر عدد 91 لسنة 1971
أمر رقم 71-67 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق - 19 اكتوبر سنة 1971 يتضمن المصادقة على الاتفاق القنصلي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 3 صفر عام 1391 الموافق 30 مارس سنة 1971 • 1523
المادة الأولى
ان الرعايا الجزائريين الحاملين لجواز سفر وطني فردي أو عائلى او جماعي لا تزال صلاحيته جارية ، يمكن لهم ان يقدموا الى الجمهورية العربية اليمنية بدون تأشيرة بقصد اقامة لا تتجاوز ثلاثة أشهر .