أمر رقم 71-67
· ج.ر عدد 91 لسنة 1971
أمر رقم 71-67 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق - 19 اكتوبر سنة 1971 يتضمن المصادقة على الاتفاق القنصلي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 3 صفر عام 1391 الموافق 30 مارس سنة 1971 • 1523
المادة 11
يدخل هذا الاتفاق فى حيز التنفيذ بمجرد تبادل وثائق التصديق • وحرر بالجزائر في 3 صفر عام 139 الموافق 30 مارس سنة 1971 في نسختين بالعربية .
عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الجمهورية العربية الديمقراطية الشعبية اليمنية السيد وعمر مجاد السيد احمد محمد الرودي مدير الشؤون القانونية مستشار ، قائم بالاعمال والقنصلية بالنيابة بوزارة الشؤون الخارجية قوانين وأوامر -