أمر رقم 71-65
· ج.ر عدد 79 لسنة 1971
أمر رقم 71 65 مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 22 سبتمبر سنة 1971 يتعلق باثبات كل زواج لم يكن عقد محرر أو منسوخ في سجلات الحالة المدنية
المادة 2
يجوز لكل من يعنيه الامر ان يوجه الى رئيس المحكمة التي انعقد القران في دائرة اختصاصها ، طلبا يرمى الى جعل هذا القرآن معترفا به قضائيا وكذلك التاريخ الذي انعقد فيه .