أمر رقم 71-65
· ج.ر عدد 79 لسنة 1971
أمر رقم 71 65 مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 22 سبتمبر سنة 1971 يتعلق باثبات كل زواج لم يكن عقد محرر أو منسوخ في سجلات الحالة المدنية
المادة الأولى
ان كل قران انعقد قبل صدور هذا الامر ونتج | وكيل الدولة .
منه أولاد ولم يكن موضوعا لاي اجراء ولا لاي عقد محرر أو منسوخ في سجلات الحالة المدنية ، يمكن ان يقيد في سجلات الحالة المدنية ، مع مراعاة جميع الاحكام المخالفة ، وذلك بعد الاطلاع على حكم صادر ضمن الكيفيات المبينة فيما يلي .