المادة 8
يعرض هذا الاتفاق على التصديق بمجرد توقيعه ويدخل في حيز التنفيذ بصفة مؤقتة عند تاريخ توقيعه وبصفة نهائية عند تاريخ تبادل وثائق المصادقة المتعلقة به وحرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 27 يوليو سنة 1971 فى نظيرين اصليين باللغة الفرنسية .
عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة جمهورية الديمقراطية الشعبية النيجر شريف بلقاسم مودور زهارا عضو مجلس الثورة وزير المالية والشؤون ووزير الدولة الصحراوية والبدوية 1368 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 شعبان عام 1391 ه مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل 17 غشت سنة 1971 يعين الموظفون الآتية اسماؤهم اعضاء في -----سم