الباب الثالث — الادارة
المادة 8
تشكل لجنة للتوجيه والمراقبة لدى المدير العام لمساعدته في مهمته ، وتتكون على الوجه التالي :
- ممثلان لوزير التجارة ، ممثلان لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثلان لوزير المالية ،
- ممثلان لوزير الشؤون الخارجية ..
ممثلان لوزير الصناعة والطاقة 6
- ممثل لوزير الاخبار والثقافة 6 ممثل لوزير الداخلية ، ممثل لوزير السياحة ،
- ممثل لوزير التعليم العالى والبحث العلمي .
ممثل للمكتب الجزائرى للنشاط التجاري ، ممثل للغرف التجارية ،
- ممثل لمستخدمى المكتب ، شخص يجرى اختياره بالنظر لاختصاصه .
ويمكن للجنة أن تستمع لاى شخص للاستعانة بخبرته في مداولاتها . وتكون كتابة اللجنة تحت مسؤولية المدير العام .