أمر رقم 71-61
· ج.ر عدد 67 لسنة 1971
أمر رقم 71-61 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن احداث المكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض . 1127 - مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة العدل
الباب الثاني — الهدف
المادة 3
يستهدف المكتب تنظيم وانجاز المعارض والاسواق وتسييرها وبصفة عامة المهرجانات الاقتصادية التي تجرى على التراب الوطني وتحدد بقرار من وزير التجارة المهرجانات الاقتصادية ذات الطابع الاقليمي التي تكون من اختصاص المكتب .