أمر رقم 71-61
· ج.ر عدد 67 لسنة 1971
أمر رقم 71-61 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن احداث المكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض . 1127 - مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة العدل
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المركز
المادة 2
يكون المكتب تحت وصاية وزير التجارة .
ويكون مركزه في مدينة الجزائر ، ويمكن نقله الى أي مكان من التراب الوطني بموجب قرار لوزير التجارة ..