أمر رقم 71-61
· ج.ر عدد 67 لسنة 1971
أمر رقم 71-61 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن احداث المكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض . 1127 - مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة العدل
المادة 2
يحدد التزويد المالى الاولى الممنوح من قبل الدولة لهذا المكتب بموجب قرار وزاري مشترك من وزير التجارة ووزير المالية