أمر رقم 71-61
· ج.ر عدد 67 لسنة 1971
أمر رقم 71-61 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن احداث المكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض . 1127 - مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة العدل
الباب السادس — أحكام خاصة
المادة 24
لا يجوز حل المكتب الا بموجب نص تشريعي | تحدد فيه شروط تصفية أمواله وأيلولتها . 1130 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1391 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة العدل