أمر رقم 71-61
· ج.ر عدد 67 لسنة 1971
أمر رقم 71-61 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن احداث المكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض . 1127 - مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة العدل
الباب الخامس — الموارد والاحكام المالية
المادة 19
يضع المدير العام ، عند قفل كل سنة مالية ، موازنة ، وحسابا للاستغلال وحسابا للارباح والخسائر . ثم تحال هذه المستندات لسلطة الوصاية ويرفق بها تقرير عام يتناول نشاطات المكتب خلال السنة المالية المنصرمة ، وذلك بعد أخذ رأى لجنة التوجيه والمراقبة