أمر رقم 71-61
· ج.ر عدد 67 لسنة 1971
أمر رقم 71-61 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن احداث المكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض . 1127 - مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة العدل
الباب الرابع — المراقبة
المادة 15
يصادق وزير التجارة بصرف النظر عن أحكام المواد من 17 الى 21 المذكورة بعده ، وبصفة خاصة على ما يلي : 1 2 التوجيه العام وبرامج نشاطات المكتب ، 2 القانون الاساسي للمستخدمين ،
3 - النظام الاداري للمكتب ،
4 - التعيينات في الوظائف العليا للمكتب