أمر رقم 71-61
· ج.ر عدد 67 لسنة 1971
أمر رقم 71-61 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن احداث المكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض . 1127 - مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة العدل
الباب الثالث — الادارة
المادة 14
ان رئيس لجنة التوجيه والمراقبة يعمل على يلي :
- يستدعى اللجنة للانعقاد ويضع جدول أعمال اجتماعاتها بعد مشاورة المدير العام ، يتابع سير المكتب ويمكنه أن يطلب من المدير العام بان يقدم له تقريرا عن نشاطاته .