الباب الثالث — الادارة
المادة 11
تستمع اللجنة الى تقارير المدير العام وتدلى برأيها على وجه الخصوص فيما يلى :
- النظام الادارى للمكتب والقانون الاساسي للمستخدمين
2 - برامج المكتب ،
3 - القروض المتوسطة والطويلة الاجل ، -4 الحسابات السنوية ، 5 تنظيم المعارض والاسواق وتكاليفها 6 تخصيص الفائض المحتمل ،
7 - تحديد الاسعار والتعريفات ،
8 - شراءات وبيوع العقارات الضرورية لنشاط المكتب .
الثلاثاء 26 جمادي الثانية عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1129 كما يمكن للجنة أن تطلب اطلاعها على جميع المشاكل المتعلقة بسير المكتب .