أمر رقم 71-60
· ج.ر عدد 67 لسنة 1971
أمر رقم 71-60 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتعلق بشروط استخدام الاجانب . 1126
المادة 7
لا يجوز تشغيل أجنبي أو الاحتفاظ به في الخدمة اذا لم يكن حائزا لرخصة عمل سارية المفعول .
كما لا يجوز تشغيل أجنبي أو الاحتفاظ به في الخدمة ضمن الولاية غير المذكورة في رخصة العمل ، أو بوظيفة غير مذكورة في رخصة عمله .