أمر رقم 71-60
· ج.ر عدد 67 لسنة 1971
أمر رقم 71-60 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتعلق بشروط استخدام الاجانب . 1126
المادة 5
ان مدة صلاحية رخصة العمل المسلمة لزوجات الجزائريين الاجنبيات تحدد بسنتين وتكون مدة الصلاحية سنتين كذلك بالنسبة لكل رخصة عمل مسلمة لاية أجنبية أو مطلقة من جزائري ويكون أولادها من الجنسية الجزائرية و تجدد مدة صلاحية رخصة العمل المسلمة للاجنبيات المشار اليهن في الفقرتين السابقتين كلما طلبن ذلك ، لمدة سنتين ، بناء على تقديم الوثائق الاثباتية .