أمر رقم 71-60
· ج.ر عدد 67 لسنة 1971
أمر رقم 71-60 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتعلق بشروط استخدام الاجانب . 1126
المادة 2
كل أجنبي يمارس نشاطا مأجورا في نطاق اتفاقيات التعاون يجب أن يصرح به لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
ينبغي على صاحب العمل تقديم هذا التصريح طبقا للكيفيات التي تحدد بموجب نص لاحق .