أمر رقم 71-60
· ج.ر عدد 67 لسنة 1971
أمر رقم 71-60 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتعلق بشروط استخدام الاجانب . 1126
المادة الأولى
مع مراعاة الاحكام المخالفة لهذا الامر والواردة السمن اتفاقية لليد العاملة مبرمة بين الجزائر والدولة التي الجز الريسة الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1391 ه ينتمي اليها الاجنبي . فائه ينبغي على أي أجنبي يرغب في ممارسة نشاط مأجور فى الجزائر ، أن يكون حائزا لرخصة عمل مسلمة له من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .