أمر رقم 71-6
· ج.ر عدد 15 لسنة 1971
أمر رقم 71 6 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق في اللجان المتساوية الأعضاء لأسلاك وزارة الشؤون 17 فبراير سنة 1971 يتضمن تعديل الامر رقم 69 82 المؤرخ الخارجية • 240 في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن وزارة العدل انشاء معهد التقنولوجيا الزراعية مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الشؤون الخارجية 239
المادة 2
يكلف وزير الشؤون الخارجية ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 ذى الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 • هواري بومدين