المادة الأولى
تعدل وتتمم المادة 13 من الأمر رقم 69 82 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معهد التقنولوجيا الزراعية ، كما يلى :
ه يعين المدير العام للمعهد بموجب مرسوم وبناء على اقتراح وزير الوصاية .
يساعده في مهامه :
كاتب عام مكلف بالادارة العامة وبالتنسيق بين مصالح المعهد ، مدير تربوي مسؤول عن اعداد تطبيق الطرق والبرامج التربوية ، واختيار وتوجيه وتكوين الطلبة ،
- مدير للتمارين مكلف بالتنظيم المادى للتمارين التي يقوم بتنشيطها ومراقبتها ،
- مدير دار معهد التقنولوجيا الزراعية مكلف بالتموين العام واثارة الظروف الملائمة لحياة الطلبة الجماعية .
يعين الكاتب العام والمدير التربوى ومدير التمارين ومدير دار معهد التقنولوجيا الزراعية بموجب قرار من وزير الوصاية ،