أمر رقم 71-58
· ج.ر عدد 68 لسنة 1971
ملغى
امر رقم 71-58 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعة التقليدية
الباب الرابع — الادارة
المادة 8
يتصرف المدير العام في جميع السلطات لضمان سير الشركة وللسعى باسمها وللقيام بجميع العمليات المتعلقة بهدفها وذلك مع الاحتفاظ بالاحكام المنصوص عليها في المادتين 10 و 12 بعده والمتعلقتين بمراقبة الشركة ووصايتها .
يجوز للمدير العام أن يفوض جزءا من سلطاته الى واحد أو اكثر من مساعديه اذا اقتضى ذلك صالح الشركة ، ويجب ان يكون هذا التفويض مصادقا عليه بقرار من وزير الصناعة والطاقة .