الباب السابع — احكام عامة
المادة 7
يجب على طالبة الرخصة ، قبل القيام باي نقل للمستودع المتنقل ان تشعر بذلك والي الواحات والمهندس الرئيس للمصلحة الاقلمية للمناجم بالاغواط وقائد الدرك و مدير الضرائب المختلفة لولاية الواحات وذلك قبل عشرة ايام على الاقل ، وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق . وترفق بهذا الاشعار مخططا او ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على مقياس 1/1000 وعلى بعد 500 متر من كل جهة .
ويجوز لوالي الواحات أن يمنع تنقلات المستودع أن الضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طبرق المواصلات للخطر .. 1140 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 جمادى الثانية عام 1391 ه ويجب اعلام الوالي والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء ..