أمر رقم 71-58
· ج.ر عدد 68 لسنة 1971
ملغى
امر رقم 71-58 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعة التقليدية
الباب السابع — احكام عامة
المادة 7
يجوز لوزير الصناعة والطاقة ان يمنح استثناءات من احتكار الاستيراد لبعض المنتجات المدرجة في الملحقين « أ » و « ب » وان الملفات التي تستفيد من هذا الاستثناء تخضع لتأشيرة التسجيل التي تسلم من قبل الشركة الوطنية للحديد والصلب •