أمر رقم 71-58
· ج.ر عدد 68 لسنة 1971
ملغى
امر رقم 71-58 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعة التقليدية
الباب الرابع — الادارة
المادة 7
ان الشركة يديرها ويتصرف فيها مدير عام يعين جب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة