الباب السابع — احكام عامة
المادة 6
يجرى استغلال المستوداع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 والقرارين المؤرخين - في 15 فبراير سنة 1928 و 22 سبتمبر سنة 1955 ويمنع على الخصوص ادخال أى شىء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه اخص يمنع ادخال الاشياء الجديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن ان تتسبب في احداث شرر ، وكذلك المواد المتفجرة • ويجب ان تسير الخدمة فى المستودع فى النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ... ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم .
يوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون أحدهما على الاقل ذا رغوة ..
ويوضع مستودع المفرقعات تحت الحراسة المباشرة المسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره .
ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات أن يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير .
للجمهورية الجزائرية 1141