أمر رقم 71-58
· ج.ر عدد 68 لسنة 1971
ملغى
امر رقم 71-58 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعة التقليدية
الباب السابع — احكام عامة
المادة 6
تعرض ملفات الاستيراد الموضوعة طبقا للمادتين 4 و 5 اعلاه ، على الشركة الوطنية للحديد والصلب ، للتأشير المسبق عليها ، والذى يصدر عنها بقصد التسجيل الاحصائي للمنتجات المستوردة •