الباب الثاني — الهدف
المادة 4
تهدف الشركة الوطنية للصناعة التقليدية الى القيام بجميع العمليات التي ترمي الى تنمية الصناعة التقليدية وتكلف بما يلى :
أ مساعدة ونصح الصناع التقليديين والجماعات المهنية أو التعاونية والمراكز الجهوية للضناعة التقليدية وذلك في كل ما يتعلق بتقنيات الصناعة التقليدية والحياة المهنية والاجتماعية للصناع التقليديين :
الجمعة 29 جمادى الثانية عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1135
ب - ب انجاز او تكليف من يقوم بانجاز جميع الدراسات الفنية والتقنية والاقتصادية والقضائية والمالية التي من شأنها ان ترفع قيمة الصناعة التقليدية .
ج تسيير مراكز الصناعة التقليدية التي الحب السلطة الوصية كمراكز نموذجية وطنية .
د تزويد الصناع التقليديين والمراكز الجهوية للصناعة التقليدية بالمواد الاولية والادوات اللازمة لهم وذلك بقدرما يقبل هؤلاء الصناع وهذه المراكز ان يرتبطوا بها بواسطة عقد.
ه القيام بتسويق منتجات الصناع التقليديين والمراكز الجهوية للصناعة التقليدية فى اطار العقود المذكورة في المقطع السابق واستخدام جميع الهيئات التجارية الجزائرية والاجنبية العمومية أو الخاصة لهذه الغاية وعند الاقتضاء فتح متاجر او مستودعات او فروع فى الجزائر والخارج واشهار منتجات الصناعة التقليدية الجزائرية في الجزائر والخارج بواسطة وسائل اعلانية مناسبة .
و اكتساب أو استغلال أو ايداع كل أجازة أو نموذج او طريقة مطابقة لهدفها .
ز وبوجه عام القيام فى الجزائر والخارج وفي حدود اختصاصاتها بجميع العمليات التجارية والمالية والخاصة بالاموال المنقولة والعقارية التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بهدفها والتي من شأنها أن تساعد على تطورها
ح - القيام بالتكوين المهنى الفردى او الجماعي المتعلمي الصناعة التقليدية أو مراقبة هذا التكوين بامر صريح من السلطة الوصية وتسيير الاموال العمومية التي قد تخصص لها لاجل هذا التكوين .