أمر رقم 71-58
· ج.ر عدد 68 لسنة 1971
ملغى
امر رقم 71-58 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعة التقليدية
الباب السابع — احكام عامة
المادة 4
ان احتكار استيراد المنتجات المدرجة في الملحق « ب » المرفق بهذا الامر ، يكون لفائدة الشركات الوطنية والمؤسسات التابعة للقانون العام والمؤسسات التي يكون أغلب رأسمالها بحيازة شخص معنوى أو أكثر تابع للقانون العام