أمر رقم 71-58
· ج.ر عدد 68 لسنة 1971
ملغى
امر رقم 71-58 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعة التقليدية
الباب الاول — التسمية الشخصية - المقر
المادة 3
يحدد المقر الرئيسى للشركة بمدينة الجزائر ويجوز نقله الى كل مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من وزير الصناعة والطاقة