أمر رقم 71-58
· ج.ر عدد 68 لسنة 1971
ملغى
امر رقم 71-58 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعة التقليدية
الباب السابع — احكام عامة
المادة 2
يكون هذا المستودع من صندوق معدني ، مجهز بقفل الامان ، ويوضع عند كل توقف فى خزانة المخزن المجرور الذي لا يحتوى على أى نوع من المتفجرات .
ويكتب على هذا الصندوق بالطلاء اسم المستغلة مع العبارة التالية : « مستودع متنقل - الشركة الجيوفيزيائية الغربية .
رقم 5 مفرقعات )