أمر رقم 71-58
· ج.ر عدد 68 لسنة 1971
ملغى
امر رقم 71-58 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعة التقليدية
الباب السابع — احكام عامة
المادة 2
يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة ، الذى يرفق باصل هذا القرار . ويؤلف من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 6 امتار وعرضها 5 امتار ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان | التالي « مستودع متنقل - الشركة الجيوفيزيائية الغربية رقم 5 متفجرات » .