أمر رقم 71-58
· ج.ر عدد 68 لسنة 1971
ملغى
امر رقم 71-58 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعة التقليدية
الباب السابع — احكام عامة
المادة 2
يمنح احتكار استيراد المنتجات المعدنية المذكورة في الملحقين « أ » و « ب » المرفقين بهذا الامر ، للشركة الوطنية للحديد والصلب