أمر رقم 71-58
· ج.ر عدد 68 لسنة 1971
ملغى
امر رقم 71-58 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعة التقليدية
الباب السابع — احكام عامة
المادة 19
يجب ان يكون كل تعديل لهذا القانون الاساسي يجوز المندوب الحسابات ان يحضر جلسات لجنة الادارة | موضوعا لنص ذى طابع تشريعي وكذلك لا يمكن اعلان حل بصوت استشاري ويعلم اللجنة بنتائج مراقباته ويوجه تقريرا عن حسابات آخر السنة المالية الى الوزير الوصى ووزير المالية ..