أمر رقم 71-58
· ج.ر عدد 68 لسنة 1971
ملغى
امر رقم 71-58 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعة التقليدية
الباب السادس — احكام مالية
المادة 17
تحصل نتائج السنة المالية من رصيد حساب الخسائر والارباح بعد طرح جميع التكاليف والاستهلاكات والمبالغ المقابلة للوفاء المثبتة ، وتشكل الربح الصافي • يجرى تخصيص الارباح طبقا للتشريع الجارى به العمل وبعد المصادقة من السلطة الوصية .