أمر رقم 71-58
· ج.ر عدد 68 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 58 71 58 71 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 - الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعة التقليدية . - قراران مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الصناعة والطاقة مؤرخان في 27 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 22 1134 مايو سنة 1971 يتضمنان الترخيص للشركة الجيوفيزيائية
الباب السادس — احكام مالية
المادة 16
يضع المدير العام عند نهاية كل سنة مالية وفى حظيرة لجنة الادارة الميزانية وحساب الاستغلال وحساب الخسائر والارباح والبيان المفصل للمصاريف العامة ، وعلاوة على ذلك يضع تقريرا عن التسيير يعرضه على لجنة الادارة للحصول على رايها ثم يوجه كل هذه الوثائق إلى السلطة الوصية .