الباب السابع — احكام عامة
المادة 15
ان الحسابات التقديرية السنوية للاستغلال | بعدها المدير العام .
توجه هذه الحسابات للمصادقة عليها الى وزير الصناعة | والطاقة ووزير المالية بعد اخذ رأي لجنة الادارة وذلك في ظرف خمسة واربعين يوما على الاقل قبل بداية السنة المالية التي تتعلق بها ..
وتعتبر المصادقة على الحسابات التقديرية مكتسبة عند نهاية خمسة واربعين يوما ابتداء من يوم التوجيه ما عدا في حالة معارضة من احد الوزيرين أو في حالة احتفاظه بالمصادقة على بعض الأيرادات أو المصاريف. وفى هذا الافتراض يوجه المدير العام في ظرف ثلاثين يوما ابتداء من يوم التبليغ بالاحتفاظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه حسب الاجراءات المحددة في المقطع السابق وتعتبر المصادقة مكتسبة في ظرف الثلاثين يوما الموالية لتوجيه البيان التقديري الجديد وفى حالة ما اذا لم تحصل المصادقة على جداول الحسابات عند بداية السنة المالية يجوز للمدير العام أن يلتزم بالمصاريف | الشركة الا بموجب نص ذي طابع تشريعي يقضي بتصفية وايلولة مجموع اموال الشركة .
أمر رقم 59 71-59 71 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن الغاء الامر رقم 67-74 المؤرخ في 17 محرم عام 1387 الموافق 27 ابريل سنة 1967 والمتضمن منح الشركة الوطنية لصناعة الحديد والصلب احتكار استيراد المنتجات المعدنية والامر رقم 69-8 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1388 الموافق 21 فبراير سنة 1969 والمتضمن مخالفة الامر رقم 67-74 المذكور - باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ..
بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ووزير التجارة ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، الجمعة 29 جمادى الثانية عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1137 وبعد الاطلاع على الامر رقم 67-74 المؤرخ في 17 محرم عام 1387 الموافق 27 ابريل سنة 1967 والمتضمن منح الشركة الوطنية لصناعة الحديد والصلب احتكار استيراد المنتجات المعدنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-276 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للحديد والصلب والمصادقة على قانونها الاساسي ، يأمر بما يلى :