أمر رقم 71-58
· ج.ر عدد 68 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 58 71 58 71 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 - الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعة التقليدية . - قراران مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الصناعة والطاقة مؤرخان في 27 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 22 1134 مايو سنة 1971 يتضمنان الترخيص للشركة الجيوفيزيائية
الباب السادس — احكام مالية
المادة 14
يعين وزير المالية مندوبا للحسابات لدى الشركة ويمارس هذا المندوب وظائفه فى الاطار النظامي المتضمن تحديد حقوق وواجبات مندوبي الحسابات .
الضرورية لسير الشركة ولتنفيذ التزاماتها وذلك في حدود التقديرات المصادق عليها برسم السنة المالية السابقة •