الباب السابع — احكام عامة
المادة 10
يكلف مدير المناجم والجيولوجيا ووالي الواحات كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1391 الموافق 22 مايو سنة 1971 بلعيد عبد السلام ان وزير الصناعة والطاقة ما بمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ،
- وبمقتضى القرارين المؤرخين فى 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن ان تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة
- وبناء على الطلب المؤرخ في 25 مارس سنة 1971 الذي قدمته الشركة الجيوفيزيائية الغربية لأمريكا ، صندوق البريد رقم 133 - وهران ،
- وبناء على تقرير مدير المناجم والجيولوجيا ، يقرر ما يلى :