الباب الرابع — الادارة
المادة 10
تتشاور لجنة الادارة لزوما فيما يلى :
الوسائل الواجب استخدامها من طرف الشركة لتحقيق اهدافها ولتنفيذ تعليمات السلطة الوصية ، البيانات التقديرية للايرادات والمصاريف ، برامج التوظيف ،
- الاقتراحات لتعديل رأسمال الشركة ، شراء أو بيع أو استئجار العقارات ،
- احداث فروع او وكالات ، حسابات الاستغلال والميزانية ، تخصيص الارباح ، القانون الاساسى للموظفين ونظام دفع الأجور ، النظام الداخلي للشركة ،
- المساهمة في الاسواق العامة والمعارض واعلان حملات الاشهار ، التقرير السنوى عن نشاط الشركة المقترح والمقدم من طرف المدير العام .. 1136 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 جمادى الثانية عام 1391 ه