الباب الأول — المساعدة القضائية في القضايا المدنية › الفصل الأول — الشروط والكيفيات التي تمنح فيها المساعدة القضائية
المادة 8
يمكن للمكتب ، بقطع النظر عن احكام المادة 4 أعلاه ، وفي انتظار نتيجة التحقيق المحتمل والقرار المنصوص عليه في المادة السابعة أعلاه ، أن يقرر امكانية منح المساعدة القضائية ويمكن ابطال هذا المقرر بعد الاطلاع على نتيجة التحقيق ، وفي هذه الحالة فان المستفيد يلزم باسترجاع المصاريف ، والحقوق التي وقعت بناء على المساعدة القضائية ، زيادة على المصاريف الاخرى •