أمر رقم 71-57
· ج.ر عدد 67 لسنة 1971
معدَّل
أمر رقم 71-57 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتعلق بالمساعدة القضائية. 1122
الباب الثاني — التعيين التلقائي والمساعدة القضائية في المادة الجزائية
المادة 26
يقرر القاضى المرفوعة اليه القضية في صحة الطلب ويرسله الى النقيب أو ممثله لتعيين محام .