أمر رقم 71-57
· ج.ر عدد 67 لسنة 1971
معدَّل
أمر رقم 71-57 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتعلق بالمساعدة القضائية. 1122
الباب الأول — المساعدة القضائية في القضايا المدنية › الفصل الثالث — سحب المساعدة القضائية
المادة 23
يترتب على سحب المساعدة القضائية أن تصبح مستحقة حالا الحقوق والاجور والمبالغ المسبقة بسائر انواعها التي أعفى منها المساعد قضائياً وفي جميع الحالات التي تسحب فيها المساعدة القضائية فان على كاتب المكتب أن يشعر فورا إدارة الضرائب المختلفة التي تتولى التسديد طبقا للقواعد المذكورة في المادة 15