أمر رقم 71-57
· ج.ر عدد 67 لسنة 1971
معدَّل
أمر رقم 71-57 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتعلق بالمساعدة القضائية. 1122
الباب الأول — المساعدة القضائية في القضايا المدنية › الفصل الثاني — آثار المساعدة القضائية
المادة 18
يجب على كتاب الضبط أن يرسلوا الى قابض الضرائب المختلفة مستخرجياً من الحكم أو الامر بالتنفيذ في الشهر الذي صدر فيه الحكم الذي يتضمن تصفية المصاريف أو تحديدها من طرف القاضي