أمر رقم 71-57
· ج.ر عدد 67 لسنة 1971
معدَّل
أمر رقم 71-57 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتعلق بالمساعدة القضائية. 1122
الباب الأول — المساعدة القضائية في القضايا المدنية › الفصل الثاني — آثار المساعدة القضائية
المادة 15
في حالة ما اذا حكم بالمصاريف على خصم المساعد قضائيا ، فان الرسم يتضمن كل الحقوق ، والمصاريف مهما كان نوعها ، والاجور والمكافآت التي تكون على عاتق المساعد قضائيا لو لم يمنح هذه المساعدة .