أمر رقم 71-54
· ج.ر عدد 72 لسنة 1971
أمر رقم 71-54 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 17 يوليو سنة 1971 يتضمن منح احتكار استيراد المعدات والآلات والادوات الكهربائية والالكترونية . 1194
المادة 6
تكلف الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية بتأشير عمليات الاستيراد الخاصة بالمنتجات التي هي موضوع القائمة « أ » الملحقة بهذا الامر خلال المرحلة التحضيرية ، المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه.
الا انه خلال هذه المرحلة يجوز لها أن تقوم لحسابها وتستورد مباشرة جميع المنتجات التي هي موضوع الاحتكار المنصوص عليه فى المادة 3 أعلاه من هذا الامر أو جزءا منها .