أمر رقم 71-50
· ج.ر عدد 65 لسنة 1971
أمر رقم 71 50 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 يتضمن منح احتكار استيراد
المادة 5
تقوم الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية عند انتهاء المرحلة التحضيرية المشار اليها في المادة الثالثة أعلاه لحسابها الخاص وتستورد مباشرة المنتجات التي هي موضوع القائمة الملحقة بهذا الامر