أمر رقم 71-50
· ج.ر عدد 65 لسنة 1971
أمر رقم 71 50 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 يتضمن منح احتكار استيراد
المادة الأولى
تعدل المادة الاولى من الامر رقم 69-52 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 كما يلي :
يمنح الاحتكار في استيراد مواد البناء والمنتجات الصحية وبعض منتجات الحدادة الى الشركة الوطنية لمواد البناء » .