أمر رقم 71-5
· ج.ر عدد 12 لسنة 1971
امر رقم 71-5 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 يتضمن حل المركز الوطني للخدمات الجامعية والمدرسية
المادة 2
يحول مجموع أموال وحقوق والتزامات المركز المنحل الى مراكز الخدمات الجامعية والمدرسية بالجزائر ووهران وقسنطينة والتي ستحدث بموجب مراسيم على حدة ، وذلك وفقاً للكيفيات التي ستحدد بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير التعليم العالى والبحث العلمي ووزير المالية .