أمر رقم 71-48
· ج.ر عدد 65 لسنة 1971
أمر رقم 71 48 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 المعادن الى الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات الموافق 15 يوليو سنة 1971 يتضمن منح احتكار المنتجات المنجمية الكيماوية والبتروكيماوية ومشتقات الوقود 4 الى الشركة 1094 الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله
المادة الأولى
اعلام مدرجة في الملحق المرفق بهذا الامر ..
الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1087 المادة و : لعين مرحلة التحضيرية للاحتكار المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه مدتها 6 أشهر ابتداء من نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بالنسبة للمنتجات المتعلقة بأرقام التعريفات الجمركية التالية : 03-28 و 01 – 39 و 02 – 39 و 06 – 39 و 01-40 و 03-40 و 11-40 •