أمر رقم 71-47
· ج.ر عدد 55 لسنة 1971
معدَّل
أمر رقم 71 47 مؤرخ في 7 جمادى الاولى سنة 1966 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يعهد بموجبه الى الشركة الوطنية منه المتعلقة الجزائرية للملاحة الايداع البحرى فى الموانيء الجزائرية. 017 914
الفصل الاول — مجلس القرض
المادة 7
يجب على المؤسسات والمكاتب والادارات ان تبلغ الى المجلس جميع المعلومات اللازمة لبحث المسائل التي تتجاوب مع مهمته •